تحقيق - تحرير الأمير:
أفضى تحقيق أجرته 'الاتحاد' حول إساءة البعض الأدب على الطرقات أثناء قيادة مركباتهم، سواء باستخدام الألفاظ النابية أو الحركات غير المهذبة، بأن معظم الأفراد القاطنين بالدولة بكافة منابتهم وأصولهم وعقائدهم يجهلون العقوبة المترتبة إزاء هذا السلوك غير الحضاري الذي يلجأ إليه البعض متذرعاً بازدحام المرور أو بضيق الوقت· وأكد التحقيق أن هذا السلوك يندرج تحت القضايا الجنائية وليست المرورية، فضلاً عن أن الحكم للفاعل يصل إلى الحبس لمدة سنة أو غرامة تقدر بـ 10 آلاف درهم في حال تفعيل الشكوى وتحويلها إلى النيابة· وبالرغم من ذلك فإن معظم الشكاوى تنتهي في مراكز الشرطة بالتراضي أو باعتذار على الطريق أو بتجاهل الطرف المتضرر·
'الاتحاد' ألقت الضوء على هذه الظاهرة التي أفرزتها عوامل عدة، أبرزها العامل الاقتصادي والعامل الثقافي والتربية الأسرية·*
يقول حمد علي رستم رئيس نيابة دبي، أن هذه السلوكيات تنتشر بين فئات المجتمع الأقل حظاً في التعليم· وبالنسبة لإمارة دبي بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة، فإن نسبة القضايا قليلة إذا ما قورنت بتعداد السكان واختلاف جنسيات المقيمين والزائرين· ويعزو رستم انتشار هذه السلوكيات عَدا المستوى التعليمي، إلى جهل الناس بعقوبة تحقير الآخرين، مشيراً إلى أن قلة إبلاغ السلطات بتلك الجرائم تجعل مرتكبي تلك السلوكيات أكثر أمناً بل وتماديا، إذ أن أغلب الشكاوى التي تصل إلى مراكز الشرطة يتم حفظها سريعاً حيث يتنازل الشاكي عن حقه الشخصي وبالتالي تغل يد القضاء عن معاقبة مرتكبيها·
ويتابع رستم: لقد نصت المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (35) لسنة ،1992 على الحالات التي لا تجوز فيها أن ترفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً ومن ضمنها سب الأشخاص وقذفهم·
كما نصت المادة (16) من ذات القانون، على أنه من قدم شكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتناول، وبالتالي فهي تنقضي قانوناً بالتنازل·
وأوضح أن المادة (372) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة ،1987 نصت على أن يعاقب الشخص بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف درهم، إذا كان القذف أو السب بطريق الهاتف أو في مواجهة المجني عليه·
وأوضح أن المادة 374 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن تكون العقوبة (غرامة) لا تتجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف درهم·
هذا ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشرع·
من جانبه يرى العقيد محمد المري نائب مدير دائرة تحريات دبي، أن هذه السلوكيات لا تصل لمستوى الظاهرة، واصفاً إياها بالسلوكيات الفردية التي لا تمثل إلا مرتكبيها فقط· لافتاً إلى أن دور الشرطة يقتصر على فتح بلاغ للمشتكي ومحاولة تهدئة الأطراف المتنازعة بهدف عدم تحويلها إلى النيابة، مؤكداً في الوقت نفسه عدم الضغط على المشتكي في انتزاع حقه القانوني ممن أساء إليه·
ودعا المري جميع أفراد المجتمع إلى عدم اللجوء إلى مثل هذا السلوك الذي لا يليق بسمات البشر ولا ينتمي للحضارة والتمدن، وأن الهدوء والروية وضبط النفس ضروري جداً في مثل هذه المواقف إذ أن الموضوع قد يكبر ويتحول مثل كرة الثلج·
ويؤكد المري على أن دولة الإمارات دولة قانون وأنظمة ولابد من احترام سيادة القانون أولاً وعدم المساس بأي حق من حقوق القاطنين على هذه الأرض، وطالب المري بضرورة إعطاء صورة جميلة لهذا الوطن الذي يحتضن عشرات الجنسيات، وإعطاء انطباع ايجابي لكل من تطأ قدميه أرض الإمارات·
السب·· جريمة
وأوضح العميد الدكتور عبدالله بن دراي مدير مركز المرقبات، أن الوصف القانوني لهذا السلوك هو 'جريمة سب وقذف'، إذ يتوفر فيها عناصر الجريمة الثلاثة: الركن المادي، والعلانية، والقصد الجنائي·
وقال بن دراي: للناس جميعاً الحق في حماية سمعتهم من أن تمس وتخدش وأن يتهكم بها دون سبب ودون حق ودون أساس، مشيراً إلى أن جريمة القذف والسب هي من الجرائم الواقعة على السمعة· وقد نصت المادة 372 من قانون العقوبات الاتحادي لجريمة القذف، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف درهم، من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء·
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع·
وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات، عد ذلك ظرفاً مشدداً وجريمة السب علانية، وقال لقد نصت المادة 373 من قانون العقوبات الاتحادي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة·
وقال بن دراي: لقيام هاتين الجريمتين يتطلب توافر ثلاثة أركان: الأول الركن المادي: الاسناد، والثاني: العلانية، والثالث: القصد الجنائي· ولا يختلفان في أركانهما إلا في الإسناد، ففي جريمة القذف يتطلب إسناد أمر إلى المجني عليه، أي نسبة واقعة إلى شخص معين، ويستوي في الشخص أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا· وعن جريمة السب، أفاد بأن الإسناد لا يتضمن واقعة معينة وإنما يتضمن ما يخدش شرف المجني عليه أو اعتباره وهي لا تقع تحت حصر، وعليه يجب الرجوع إلى عرف الجهة التي استعمل فيها اللفظ لتفهم معنى ألفاظ السب ومراميها·
أما الركن الثاني فهو العلانية، إذ أن المادة (9) من قانون العقوبات نصت على ما يعد طرق العلانية في حكم هذا القانون ومنها القول والصياح أو الإشارات أو الحركات، شرط أن تقع في طريق عام (ميادين، شارع عام·· الخ)·
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد يحتمي الجاني ويطمئن إلى عدم توفر العلانية للقيام بالسب أو القذف عن طريق الهاتف أو في عدم وجود أحد الأمرين اللذين واجهتهما المادة 374 من قانون العقوبات الاتحادي لتضع حدا لهذا العبث والضرب على أيدي المستهترين، فقد نصت المادة 374 على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم، إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره·
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد·
أما عن الركن الثالث، القصد الجنائي، سواء في صريحة القذف والسب فقال: يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة نبراتها بغض النظر عن الباعث على توجيهها، وأن تكون إرادة الجاني توجيه عبارات القذف للمجني عليه مع علمه بأن من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو ممسا للعرض أو تخدش السمعة، مؤكداً أنه لا يعد الاستفزاز عذراً من العقاب·
فمتى كانت الألفاظ دالة على معاني القذف والسب وجبت المحاسبة بصرف النظر عن البواعث التي دفعته·
اعتداء جسدي
ويرى بن دراي أن خطورة (جرائم السب) تكمن في تحولها إلى الاعتداء الجسدي، مؤكداً ضرورة تفهم معاني ألفاظ السب ومراميها والرجوع إلى عُرف الجهة التي استعمل فيها· وقال مدير مركز المرقبات: لابد من احترام سيادة القانون وعدم الاستخفاف بالآخرين وباعتماد سياسة الهدوء وضبط النفس والتريث·
وعن نسبة قضايا السب والشتم في مركز المرقبات، أكد بن دراي أنها تأتي في ذيل القائمة، موضحاً أن المشتكين عادة يتنازلون عن الشكوى بعد وصولهم إلى المركز والتفاهم مع المشتكى عليه، وفي أحيان كثيرة تتحول هذه الخلافات إلى صداقات، إذ أن هذه السلوكيات صدرت من الطرف الآخر في حالة من فورة الغضب·
وأكد بن دراي أن هذا السلوك يعتمد على نفسية الشخص وليس على ثقافته أو طبقته الاجتماعية، وذلك وفقاً لطبقات الأشخاص الذين قصدوا المركز لفتح بلاغات بهذا الشأن·
وطالب بن دراي الإعلام بأن يكون له دور فعال وايجابي في معالجة مثل هذه القضايا، داعياً إلى توعية المجتمع من خطورة الانزلاق في مطب الأمراض الاجتماعية·
لا يقبله الشرع
وفي السياق نفسه وصف المفتي أحمد الحداد سلوكيات الأفراد على الطرقات والشتم لبعضهم البعض بـ 'الظاهرة'، وقال: ينبغي للمسلم إذا ما سلك طريقا ما أن يراعي آداب الإسلام في الطرقات التي تدل على مكارم الأخلاق، مشيراً إلى أن الفظاظة في الأخلاق والبذاءة في اللسان والإساءة بالتصرف، ليست من آداب الإسلام·
وأوضح أن ما نراه من سوء تصرف في الطرقات بين سائقي المركبات يدل على بُعدهم عن تعالم الإسلام، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية وبعدم مضايقة أحد على الطرقات أو الجلوس على قارعة الطريق مما يؤدي إلى إيقاع الأذى بالنفس وبالآخرين· ووصف حداد من لا يتقيد بهذه الأخلاق بأنه غير عابيء بالآخرين، مما يدل على الأنانية المُقيتة·
وقال: من لا يتقيد بالقوانين فإنه يقع في محظور شرعي إذا ما حصل منه تجاوز للقواعد المنظمة للسير التي يجب مراعاتها شرعاً، لأن القواعد وضعت للمصلحة العامة وتجاوزها في صور كثيرة كقطع الإشارة أو السرعة الجنونية، يكون انتحاراً، وهذا ما لا يقبله العقل ولا الشرع، وأما أن يكون غافلاً عن ذلك وهذه الغفلة قد تكون مغتفرة إذا لم يترتب عليها ضرر بالغير، بيد أنه ينبغي أن يتيقظ السائق لأن الغفلة المتعلقة بخصوص الغير لا تكون مبررة له شرعاً ولا قانوناً·
ليست قضية مرورية
وأكد العميد محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في دبي، أن هذه القضية ليست مرورية بل قضائية، مشيراً إلى أنها لا تزيد من نسبة الحوادث، على الإطلاق لأن السبب الأول في الحوادث هو السرعة الزائدة، مؤكداً في الوقت نفسه إنها سلوك فردي مرفوض جملة وتفصيلاً· وقال: إن القيادة بطيش وتهور وبسرعة زائدة، هي السبب الرئيسي في وقوع حوادث السيارات إذ أنها تشكل نسبة 70 بالمئة من حالات الوفيات على الطرقات· أما حوادث الدهس فتقرب من 40 بالمئة في حين قطع الإشارة الضوئية 10 - 15 بالمئة·
ودعا الزفين إلى احترام الطريق واحترام سيادة القانون والهدوء والتريث أثناء قيادة المركبة، وبضرورة استخدام حزام الأمان الذي يجهل معظم الناس أهميته في تبطيء سرعة السائق وحفظه في مقعده بدلاً من قذفه خارج المركبة لمسافات بعيدة·
ودعا أيضاً إلى ضرورة وضع الأطفال في المقاعد الخلفية وليس في أحضان أمهاتهم التي قد تتحول إلى 'أكفان'·
ثقافة عُرف·· لا قانون:
وقال الدكتور أحمد خطابي رئيس قسم الاجتماع في جامعة الشارقة: إن الألفاظ السوقية ليست حكراً على فئة اجتماعية معينة، على الرغم أن الفئات الدنيا هي المتهمة بها، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص ممن ينتمون إلى طبقة راقية أو يتمتعون بوظيفة مرموقة قد يلجأون إلى هذا السلوك ظناً منهم أن وضعهم الجيد سوف يحميهم· ووصف خطابي الشخصية التي تتلفظ بألفاظ سوقية بالشخصية غير المكترثة بقوانين المعاملات الخاصة لأن الشخصية السوية تٌبدي عادة نوعا من المرونة والتفهم لما يحدث حولها من مثيرات قبل إصدار حكم أو رداً عنيفاً·
وأوضح أن صغار السن هم الأكثر تجرؤاً على مثل هذه السلوكيات كذلك الطبقات الدنيا، وما عدا ذلك فإنه قد يرد بالمثل في حال تم استفزازه بشكل كبير·
وأضاف: يلجأ الفرد بصورة عامة وفي ثقافتنا العربية إلى التسامح والعفو لأنه سمة من سمات العرب، إذ أن ثقافتنا ليست ثقافة قانون وعقاب بل ثقافة عُرف اجتماعي· ويرى الخطابي أن وجود القانون يُشكل رادعا لبعض الأشخاص الذين يسيؤون التصرف· ودعا وسائل الإعلام إلى شن حرب ضد كل من تسول له نفسه الإساءة للآخرين عن طريق نشر صور هؤلاء في الصحف المحلية·
ويقول: إن التسامح الزائد عن اللزوم والمرونة التي يبديها البعض اتجاه الأشخاص الذين يعتدون على الحريات الشخصية والحقوق، تفرز في نهاية المطاف نتائج وخيمة على أمن واطمئنان الفرد، مطالباً بتنفيذ أدنى حد من الصرامة والتعامل مع هذه الحالات وعرضها كنماذج في الصحف المحلية لتكون الرادع للآخرين، لأن التراخي في مجتمع متعدد الأعراق والديانات والاثنيات والسلالات قد يخلق نوعا من الفوضى·
مشهد اعتيادي
ومن جانبهم أكد عدد من الأفراد أن مشاهد الاستفزازات والسب باتت أمرا اعتيادياً، إذ لا يمر يوماً دون توقف المركبات بسبب قيام أحدهم بالصراخ أو إطلاق الشتائم على آخر لأنه لم يمنحه طريقاً أو يسمح له بالتجاوز أمامه، بالإضافة إلى أن بعض الأفراد يبالغون في ردة فعلهم من خلال إشارة باليد أو البصق أحياناً مما يفجر غضب الطرف الآخر ويحول الأمر إلى قضية جنائية·
يقول حسان راتب (29 عاماً) وهو موظف: أنا لا ألجأ إلى هذا الأسلوب لكني تعرضت له عدة مرات من أشخاص ينتمون لجنسيات مختلفة، وأعزو هذا السلوك لطبيعة الفرد والبيئة الأصلية التي نشأ فيها·
ويدعو إلى ضرورة نشر الوعي بين الجمهور حتى لا يقعوا في المحظور، لافتاً إلى أنه لا يعلم أن هذا التصرف قد يؤدي بصاحبه إلى السجن أو دفع غرامة مالية· ويشاطره الرأي حسين علي حسين (26 عاماً)، إذ يقول: أنا لست ملاكاً، إذ ألجأ إلى السب والشتم أحيانا ولكن دون المساس بالأعراض· ويؤكد حسين أنه سيتوقف عن هذا السلوك حتى لو كان الطرف الآخر هو المخطىء كي لا ينتهي به الأمر إلى السجن·
'لست ضد استخدام العقوبة القصوى لكل من يتجرأ على خدش حياء الآخرين'، يقول جمال الرمحي (40 عاماً) مدير عقارات· ويطالب الرمحي بنشر الوعي لدى أفراد المجتمع لأن الطبيعة البشرية فطرت على الخوف، لذا إذا شعر المرء بخوف فإنه سيفكر ملياً قبل الإقدام على الإساءة للآخرين·
ويشدد علي المزروعي (30 عاماً)، تاجر أعمال حرة، على أن هذه السلوكيات ظاهرة استشرت في الدولة نظراً لخصوصية الإمارات في استقطاب جنسيات متعددة تتباين في ثقافتها واعتقاداتها وانتماءاتها· وينادي أحمد علي بأهمية الإعلام، حيث يقول: لابد للإعلام المحلي أن يلعب دوره الحقيقي في نشر الحقائق والمجريات، كما عليه أن ينظم حملات توعية لأن معظم الأفراد المثقفين منهم لا يعلمون أن فورة غضب أو كيل من الشتائم سيكون طريقه إلى السجن أو دفع غرامة كبيرة·
للردع
لابد من تنفيذ أدنى حد من الصرامة والتعامل مع هذه الحالات وعرضها كنماذج في الصحف المحلية لتكون رادعا للآخرين، لأن التراخي في مجتمع متعدد الأعراق والديانات والاثنيات والسلالات قد يخلق نوعا من الفوضى·