الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رفض طلب شابة لعدم إثبات صفتها كوارثة

رفض طلب شابة لعدم إثبات صفتها كوارثة
13 أغسطس 2021 00:40

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع حول هبة العقار برفض طلب شابة لعدم إثبات صفتها كوارثة حتى تستفيد من الهبة حيث لا يجوز التمسك بهذه الصفة حال حياة الأب الواهب. وتدور حيثيات القضية في إقامة شابة دعوى قضائية ضد والدها مطالبة بنصيبها من هبة العقار التي أعطاها والدها لأبنائه الباقين وتسجيل العقار باسمها، حتى يكون هناك إنصاف لها، وتسوية في مسألة هبة العقار، والتي كانت معه الدعوى.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه ولما كان تذرع الابنة بنص المادة 361 من قانون الأحوال الشخصية لا يجديها نفعاً لأن مؤدى هذه المادة هو أن المشرع رتب على التصرفات الصادرة عن المورث بالبيع أو الهبة أو الوصية إضراراً بالورثة بطلان تلك التصرفات متى تمت بالتحايل على أحكام الميراث بغرض حرمان بعض الورثة من الإرث، وفي هذه الحالة يجوز للوارث أن يثبت أن العقد يخفي وصية أو هبة بجميع طرق الإثبات لأن الوارث يستمد حقه في الطعن في هذه التصرفات ليس من المورث بل من القانون مباشرةً على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون. وأوضحت المحكمة أنه ولما كانت الدعوى المطروحة طعناً في تصرفات الأب حال حياته وأياً كان الغرض من التصرف فإنه لم يثبت للابنة بعد صفتها كوارثة حتى تستفيد من حكم هذه المادة ومن ثم لا يجوز التمسك بها حال حياة الأب الواهب، وإذ مآل الدعوى الراهنة حتماً هو الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، وكان الحكم بعدم قبول الدعوى يستوي في نتيجته مع القضاء برفضها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن من الثاني للأخير فيما استند إليه في قضائه برفض الدعوى – وأياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول، وإذ قضي الحكم برفض الدعوى ولم يقض بعدم قبولها لعدم سداد الرسم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أنه لم يعد الدعوى للمرافعة كطلب الطاعنة لسداد فرق الرسم يكون – وأياً كان وجه الرأي في صحته - في غير محله ولا جدوى منه الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©