السبت 27 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

600 ألف درهم تعويضاً لعامل

600 ألف درهم تعويضاً لعامل
13 سبتمبر 2021 14:36

أبوظبي (الاتحاد)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين عامل فني (متضرر) وشركة، بإلزام شركة بدفع 600 ألف درهم للعامل عما أصابه من أضرار مادية تمثلت في عدم قدرته على العمل والكسب مستقبلاً، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكٍ (عامل فني) دعوى قضائية ضد الشركة التي يعمل لديها، نتيجة تعرضه لحادث سقوط أحجار على مواقع متفرقة من جسده أثناء عمله، وعدم الأخذ بتدابير الأمن والصحة والسلامة في ميدان العمل، مطالباً بالتعويض عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية والتي كانت معه الدعوى.

وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت من الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق أن إصابة العامل الفني أثناء عمله، قد تخلف عنها عاهة مستديمة تمثلت في عدم توازن في المشي، وشلل في الحاجب الأيسر، وانخفاض حاد في البصر في العينين وضبابية في الرؤية، وفقدان حاد في السمع بالأذن اليمنى، وضعف حاد في الذاكرة، مع نسيان ما يستجد من أحداث، وصعوبة استحضار الكلام، وتلعثم في الكلام، وآلم مستمر، واعتلال عصبي، وضعف وهبوط في الطرف السفلي الأيمن، وتقدر نسبة العجز بـ 100% من مجموع قواه الجسدية العامة، وإذ استخلص الحكم من ذلك أن هذه الإصابات من شأنها عدم قدرة العامل الفني على العمل مستقبلاً مما يفوت عليه الكسب المتوقع، ومن ثم فإنه يكون قد فقد ما كان يأمل أن يتقاضاه من كسب ودخل مستقبلاً، وإذ قدَّر الحكم عن هذا الضرر المادي الذي بين عناصره مبلغ التعويض الذي ارتآه مناسباً وكافياً لجبره، وكانت أسباب الطعن جميعها قد اقتصرت على مجادلة الشركة التي يعمل فيها في هذا التقدير، وفي استخلاص الحكم لعناصر الضرر من تقرير الطب الشرعي الذي استند إليه، بُغية الوصول إلى تعييبه في ذلك وفي عدم استجابته لطلب ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي.

ونظراً لما تقدم ذكره، قضت محكمة النقض أبوظبي، بتعويض إجمالي لعامل فني (متضرر) قدره 600 ألف درهم عما أصابه من أضرار مادية تمثلت في عدم قدرته على العمل والكسب مستقبلاً، موضحة أن ما تثيره الشركة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©