السبت 27 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعديل قواعد وشروط التملك للمنشآت الصحية الخاصة

تعديل قواعد وشروط التملك للمنشآت الصحية الخاصة
17 ابريل 2023 02:39

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 17 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وتتعلق هذه التعديلات بشروط وقواعد التملك وإجراءات التملك. 
وأشار القرار في مادته الأولى إلى استبدال المادة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2020، بالنص الجديد الآتي: «يخضع تملك المنشأة الصحية الخاصة للقواعد والشروط والإجراءات التالية: وتضم هذه القواعد والشروط للتملك، 5 بنود هي: ألا يكون لدى طالب التملك مانع قانوني يحول دون ذلك، وفي حالة انتقال الملكية إلى الورثة يشترط ألا يكون هناك تنازع بين الورثة، وأن يتم تقديم المستندات اللازمة للتملك خلال المهلة المحددة بالمادة 9 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015، واستيفاء الشروط والإجراءات الواردة في المادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2020. 
كما تضم قواعد وشروط التملك، المنع من التملك مؤقتاً في حالة صدور قرار قضائي بالحراسة القضائية أو بالتحفظ أو الحجز القضائي المؤقت على المنشأة أو أن تكون المنشأة قيد الرهن وينتهي المنع بانتهاء الحالة التي كان سببا فيها. 
وفي حال نقل الملكية يجب تقديم المستندات التي تثبت ذلك والصادرة من الجهات المختصة في الدولة، ويجوز للشخص الاعتباري تملك المنشأة إذا اتخذ أحد أشكال الشركات الواردة في المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، واستيفاء طلبات التملك الواردة فيه. 
كما تناول قرار مجلس الوزراء إجراءات التملك، والتي تنص على:  يتم تقديم طلب التملك وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهة المعنية في الإمارة التي توجد فيها المنشأة الصحية، وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. 
وكان قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2020 بشان اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، حدد في مادته رقم 6 ضوابط تملك المنشأة الصحية الخاصة وإدارتها. 
وقالت هذه المادة:  «دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للمناطق الحرة في الدولة، يجب أن يكون مالك المنشأة الصحية الخاصة مواطناً.. واستثناء من حكم هذا البند من هذه المادة، ووفقا للتشريعات النافذة في الدولة، يجوز للشخص غير المواطن الطبيعي أو الاعتباري تملك المنشأة الصحية الخاصة أو المشاركة في ملكيتها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية: بالنسبة للمستشفيات العامة، يشترط ألا تقل طاقة استيعابها عن 50 سريراً، أما المستشفيات التخصصية، فيشترط ألا تقل طاقتها الاستيعابية عن 50 سريراً، وذلك في نطاق التخصصات التي تحددها الجهة الصحية وفقا لاحتياجاتها. 
بينما المراكز ذات التخصص النادر، تكون حسبما تحدده كل جهة صحية وفقاً لاحتياجاتها، ويجوز أن تكون ملكية عيادات الفنادق ومدارس الجاليات الأجنبية والشركات الإنشائية الكبرى، لمالك الفندق أو المدرسة أو الشركة. 
مزاولة المهنة
أما المادة رقم 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2020، فأشارت إلى أنه مع مراعاة القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والتشريعات المحلية المتعلقة بترخيص مزاولة الأنشطة المهنية، إذا توفي مالك المنشأة الصحية الخاصة أو أحد الشركاء فيها، فإنه يتم نقل ملكيتها أو الحصة فيها إلى الورثة الشرعيين خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة، وذلك بناء على طلب خطي يقدم من الورثة أو من ينوب عنهم قانونا إلى الجهة الصحية. 
على أن يرفق بهذا الطلب شهادة وفاة مالك المنشأة الصحية الخاصة أو الشريك فيها مصدقاً عليها حسب الأصول من الجهة المعنية، وإشهاد شرعي بإثبات الوفاة وحصر الورثة، صادر من إحدى الجهات القضائية المختصة في الدولة أو خارجها ومصدق عليه حسب الأصول. 
كما يجب أن يرفق توكيل قانوني للشخص المفوض بالتوقيع من الورثة، مصدقاً عليه من الجهة المعنية. 
وأجازت هذه المادة (المادة رقم 7) للوزير أو رئيس الجهة الصحية أو من يفوضه، تمديد المهلة المشار إليها من هذه المادة لمدد مماثلة، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 
أولاهما وجود نزاع قضائي بين الورثة على ملكية المنشأة الصحية، وثانيتهما، أي أسباب أخرى تحول دون حصول الورثة على الإشهاد الشرعي بإثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجدد الترخيص عند انتهائه لحين زوال السببين المذكورين. 
وتأتي هذا التعديلات التشريعية على شروط وضوابط التملك للمنشآت الصحية بالدولة، انطلاقاً من أهمية تطوير التشريعات الصحية بما يتفق مع الواقع العملي لمنظومة العمل الصحي والتغيرات التي حصلت في هذا المجال وخاصة النسق السريع الذي شهده نشاط المنشآت الصحية الخاصة وتزايد عددها بصفة ملحوظة وتنوع مجالات تدخلها وأساليب تقديم خدماتها.   وتواكب هذه التعديلات أحدث المستجدات التي طرأت على العمل الصحي بصفة عامة والمنشآت الصحية بصفة خاصة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©