دينا جوني (أبوظبي)
حدّدت وزارة التربية والتعليم مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ الغياب لتقديم العذر الطبي والمستندات المؤيدة له، ومنحت مدير المؤسسة التعليمية صلاحية قبول العذر المقدّم بعد انتهاء المهلة أو رفضه، ضمن ضوابط حضور وغياب الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026–2027، التي حدّثت كذلك الفترات التي يُحتسب فيها الغياب مضاعفاً، مع الإبقاء على الحد الأقصى للغياب غير المبرر عند 15 يوماً خلال العام الدراسي.
جاء ذلك في الدليل الإجرائي لإدارة حضور وغياب الطلبة للعام الدراسي 2026–2027، الذي تسري أحكامه على طلبة مدارس التعليم العام الحكومية من الصف الرابع حتى الثاني عشر. وينص الدليل على تسجيل الحضور والغياب إلكترونياً على مستوى كل حصة دراسية، واحتساب غياب الطالب ثلاث حصص أو أكثر خلال اليوم غياباً ليوم دراسي كامل.
وبموجب الضوابط الجديدة للأعذار المرضية، يتعين على القائم على رعاية الطالب تقديم الشهادة أو التقرير الطبي والمستندات المؤيدة عبر القنوات المعتمدة خلال المهلة المحددة، فيما تلتزم المؤسسة التعليمية بتوثيق تاريخ استلام العذر ونتيجة مراجعته واعتماده في النظام.
و أما بالنسبة إلى الطلبة أصحاب الهمم، فنصَّ الدليل الجديد على اعتبار الغياب المرتبط بالعلاج أو المراجعات والمواعيد الطبية داخل الدولة، أو السفر للعلاج خارجها، غياباً مبرراً، مع مراعاة خصوصية حالاتهم عند احتساب الغياب أو تنفيذ الإجراءات، وتوفير الدعم المتوافق مع خطط الدمج والتعليم الفردي المعتمدة.
وحدّد الدليل الفترات التي تُضاعف فيها قيمة يوم الغياب، بحيث يُحتسب الغياب في الأيام الدراسية العادية بيوم واحد، مقابل يومين خلال الفترات المحددة للغياب المضاعف.
وتشمل يوم الجمعة، واليوم السابق للإجازات الرسمية أو الإجازات المبرمجة وفق التقويم الأكاديمي أو التالي لها، إلى جانب فترات محددة خلال العام الدراسي. وتشمل الفترات الواردة في الدليل من 18 إلى 23 نوفمبر 2026 قبل اختبارات الفصل الدراسي الأول، ومن 15 إلى 16 مارس بعد إجازة عيد الفطر، ومن 19 إلى 21 مايو 2027 بعد إجازة عيد الأضحى، ومن 7 إلى 15 يونيو 2027 قبل إجازة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث.
وأبقى الدليل باب التظلم متاحاً أمام القائم على رعاية الطالب للاعتراض على تصنيف الغياب، من خلال تقديم تظلُم خطي مدعوم بالمستندات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعاره بتسجيل الغياب. وتتولى إدارة النطاق دراسة التظلم وإبلاغه بالقرار خلال ثلاثة أيام عمل.
وأبقى الدليل الحد الأقصى للغياب من دون عذر مقبول عند 15 يوماً خلال العام الدراسي، سواء كانت أيام الغياب متصلة أو متقطعة. ويترتب على تجاوز هذا الحد اعتبار الطالب غير مستوفٍ لمتطلبات النجاح وتصنيفه راسباً في نهاية العام الدراسي، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
ووضع الدليل مساراً تصاعدياً للتنبيه والإنذار يبدأ بتنبيه خطي بعد يوم واحد من الغياب من دون عذر مقبول، ثم إنذار أول عند بلوغ ثلاثة أيام، وإنذار ثانٍ عند ستة أيام، وثالث عند عشرة أيام. وعند بلوغ 15 يوماً، يُرسل إشعار باقتراب تجاوز الحد الأقصى، يعقبه إشعار آخر في حال تجاوزه.