الأحد 16 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام متهم بدفع 49 ألف درهم لمتضررة

إلزام متهم بدفع 49 ألف درهم لمتضررة
24 مايو 2024 01:39

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضررة) ومتهم، بتأييد حكمة محكمة أول درجة، وإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره (49) ألف درهم، نظير كون المتهم لم يقم برد المبلغ المستولى عليه لها، كما ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، كما وقدرت المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للأضرار كافة التي ألمت بها، وفقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف، عملاً بالمادة 133/ 1,2 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية (متضررة) قد أقامت دعوى قضائية ضد (متهم) نظير استيلائه على مبلغ مالي بقيمة قدرها (39) ألف درهم بطرق احتيالية، وعند مطالبتها برد المبلغ، امتنع الأخير من رده من دون أي مبرر قانوني، مما أصاب الشاكية بأضرار عدة حددتها للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة (50) ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وقدمت الشاكية صوراً عن فواتير تذاكر طيران، وصورة عن كشف حساب مؤقت صادر من مصرف أبوظبي الإسلامي، وصورة عن شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من نيابة العين الكلية.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت الشاكية قد أوردت بصحيفة دعواها بأن المتهم لم يقم برد المبلغ المستولى عليه لها حتى تاريخه بمبلغ قدره (39 ) ألف درهم، لاسيما وأن المتهم لم يحضر سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها رغم إعلانه قانوناً، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المتهم مازالت مشغولة للشاكية بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة الشاكية إلى طلبها والقضاء لها على المتهم بالمبلغ المطالب به.
وأوضحت أنه لما كان ذلك وكان خطأ المتهم ثابتاً على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثل في عدم انتفاع الشاكية بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسها بآلام نفسيه ألمت بها من جراء فعل المتهم، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المتهم ملزماً قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للأضرار كافة التي ألمت بها، ومن ثم تقضي المحكمة للشاكية على المتهم بمبلغ التعويض سالف البيان. وحيث إنه وبناء على ما تقدم جميعه، فإن المحكمة ترى على نحو ما سلف في مبلغ 49 ألف درهم قيمة المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليه موضوع الدعوى والتعويض الجابر للأضرار كافة التي لحقت بالمدعية، ويتعين القضاء بإلزام المدعي عليه بأدائه للشاكية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©