طالعت على أحد المواقع الإليكترونية فتوى استغربت منها كثيرا وهي كالتالي: السؤال: أنا مسلم عربي مقيم في فرنسا‏،‏ وأريد الحصول على الجنسية الفرنسية‏،‏ وهذا ما يسهل عليّ الكثير من الأمور كالعمل وحق المشاركة في الانتخاب... إلى غير ذلك. فهل يجوز شرعاً الحصول على هذه الجنسية‏؟‏ الفتوى أو الجواب: لا يجوز التجنس إلا في حالة الضرورة القصوى. إذ التجنس خضوع لولاية غير المسلمين على المتجنس المسلم. وقد نهى الله عن خضوع المسلم لهذه الولاية بنصوص قاطعة، ولك في الإقامة ما يغني عن التجنس.
وبما أنني مقيم في الغرب وأحمل جنسية إحدى دوله "الكافرة" من وجهة نظر البعض، فقد شعرت بإحباط شديد، فهل ما قمت به فعلا هو مخالفة لأمر الله تعالى في النصوص القاطعة التي ألمح إليها صاحب هذه الفتوى؟ وهل كان يجب عليّ أن أكتفي بالإقامة وماذا كان أولادي سيفعلون من بعدي؟ ولأي دولة إسلامية ينتمون بعد أن حرمهم بلدي الأصلي من جنسياتهم وجوازاتهم؟ وأقول لمن أطلق هذه الفتوى: في بلدي الذي تجنست بجنسيته لم تحرمني السلطات من جواز السفر لمدة ثلاثين سنة ولم تحرم أولادي ولا زوجتي ولا أحفادي من جوازات للسفر تثبت شخصيتهم وتمكنهم من التنقل في بلاد الله الواسعة.
أنا أفهم أن يقول صاحب الفتوى إنه لا يجوز التجنس بجنسية البلاد الأوروبية أو غيرها مما يعتبره بلادا كافرة ولكن عليه في الوقت نفسه أن يبين لنا حكم الخضوع للحاكم الذي يسمى مسلما وحكم الانتماء إلى الديار التي تسمى إسلامية؟
إن هذا التناقض الذي تعيشه المؤسسة الدينية في بعض بلاد المسلمين هو من أشد الأخطار التي تحيق بالإسلام في بلادنا، وهذا التناقض هو سبب تطرف المتطرفين، وهو سبب لجوء الشباب للفكر التكفيري وللعنف وللإرهاب، لأن هذه المؤسسة في بعض البلدان تتجنب مواجهة الحاكم، فيراها الشباب دائرة في فلكه خاضعة له مستأنَسة له مستأنِسة به فلا يملك سوى معارضتها ومعارضته. فاتقوا الله يا علماء الأمة خاصة في الفتاوى التي تتعلق بالسياسة والحكم والدولة.
أمير أوغلو- الدانمارك