جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في قضية نزاع بين صاحبة بناية ومستأجرة، حول صحة توثيق وتوقيع العقد بين الطرفين، بصحة توقيع المستأجرة على عقد الإيجار الموثق والموقع بين الطرفين، نظراً لكون المستأجرة لم تحضر رغم إعلانها قانوناً لتقدم ثمة دفاع أو دفوع، وعليه تكون الدعوى قائمة على سند من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة بصحة توقيع المستأجرة على عقد الإيجار ورفض عدا ذلك من طلبات عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت مالكة بناية، أقامت دعوى قضائية ضد مستأجرة لديها، قامت باستئجار إحدى الشقق ووقعت على عقد الإيجار المتفق بينها والمؤرخ بعقد موثق بين الطرفين، وعند مطالبة المؤجرة بدفع الرسوم المستحقة من المستأجرة، لم تستجب للطلب وأنكرت صحة توقيعها على الإيجار، مما دفع الشاكية للمطالبة بحقها وإلزام المستأجرة بدفع المبالغ المالية المستحقة في ذمتها.
وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة قضت بصحة توقيع المستأجرة على العقد، ولم تحضر المستأجرة، وبعد مدة زمنية علمت المستأجرة وقامت باستئناف القضية، ولم تحضر في يوم محكمة الاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، وبعد ذلك جاء وكيل المستأجرة، ليطعن على الحكم عن طريق النقض، مطالباً بإعادة النظر في ملابسات القضية للنطق بالحكم، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
لم تحضر
أوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكان طلب الشاكية هو إثبات صحة توقيع المستأجرة على عقد إيجار مؤرخ بين الطرفين، لافتة إلى أن المستأجرة لم تحضر رغم إعلانها قانوناً لتقدم ثمة دفاع أو دفوع، وعليه تكون الدعوى قائمة على سند من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة بصحة توقيع المستأجرة على عقد الإيجار سلفاً في القضية.