جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية استيلاء على أموال الغير من دون وجه حق، عن طريق الشبكة المعلوماتية، بإلزام متهم بدفع مبلغ 350 ألف درهم، تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي الواقع على المتهم من جراء اختلاسه للمبلغ من دون وجه حق عملاً بالمادة 133 / 1، 2 من قانون الإجراءات المدنية، مع إلزامه بدفع رسوم ومصروفات الدعوى.
وكان شاك (مشتري) قد أقام دعوى قضائية ضد (بائع) مركبة، نظير تحويله مبالغ مالية لشراء مركبة بقيمة 300 ألف درهم، إلا أن البائع لم يلتزم بالاتفاق المدون في رسائل الواتس آب، إضافة إلى الرسائل الصوتية بينه وبين المشتري، حيث قام المتهم بالاستيلاء على المبالغ المالية بقيمة 300 ألف درهم، لم يفي بالتزامه و بتسليم المركبة، الأمر الذي دفع المشتري بالمطالبة بإلزام المتهم بدفع مبلغ 300 ألف درهم قيمة المبالغ المسلمة إليه والمختلسة من المتهم عليه والثابتة بالتحويلات البنكية والمحادثات الصوتية والكتابية عن طريق الواتساب، مع الفائدة 12% للمبلغ وحتى السداد التام.
استئناف
وكانت محكمة أول درجة، قد قضت بأن يؤدي المتهم للمشتري مبلغ (300 ألف) درهم قيمة المبالغ المسلمة إليه والمختلسة من المتهم والثابتة بالتحويلات البنكية والمحادثات الصوتية والكتابية عن طريق الواتساب وبالحكم الجزائي وبالفائدة 12% للمبلغ وحتى السداد التام، وإلزامه بأن يؤدي للمتهم مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي الواقع على المتهم من جراء اختلاسه للمبلغ من دون وجه حق طوال الفترة السابقة، مما تسبب له ضرراً مادياًِ ومعنوياً فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المتهم الحكم وقضت المحكمة بتأييد الحكم وتخفيض قيمة التعويض إلى 50 ألف درهم، فطعن على الحكم ورأت المحكمة أن القضية قيد النظر وحددت يوماً للنطق بالحكم.