الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء محمية "وادي القرحاء" في الإمارة

حاكم الشارقة
23 ابريل 2026 13:59

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء محمية "وادي القرحاء" في إمارة الشارقة.

 

ونص المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى "محمية وادي القرحاء"، وتكون حدودها الجغرافية وفقاً للخارطة المعتمدة.

 

وبحسب المرسوم تُحظر بشكل عام الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، ويُحظر على وجه الخصوص ما يلي: صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تُحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية الصادرة عن السلطة المختصة، وصيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض، وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية، وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.

 

كما يحظر تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية، والمناورات العسكرية وتدريبات الرماية، وقطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة، وأنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية، وإقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من السلطة المختصة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها ، بالإضافة كل عمل أو نشاط أو تصرف من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية.

 

وأشار المرسوم إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، والذي نص على أن تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.

 

ووفقاً للمرسوم لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بتصريح من السلطة المختصة، دون الإخلال بأي عقوبة يقضي بها أي تشريع آخر، ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، ويتحمل كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها السلطة المختصة.

 

وبحسب القانون تتولى السلطة المختصة إدارة المحمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المختصة لتنظيم إدارة المحمية، والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية، ويصدر رئيس السلطة المختصة القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.

المصدر: وام
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©