الإثنين 8 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

دعاوى التأمين

2 أكتوبر 2005

تختص بهذه الدعاوى إما المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي (المستفيد من التأمين) أو المحكمة التي يقع بدائرتها مكان المال المؤمن عليه (المادة 37 من قانون الاجراءات)·
والحكمة من ذلك هي تجنب ما يتعرض له من يتعاملون مع شركات التأمين من ارهاق اذا الزمناهم بمقاضاة شركة التأمين في موطنها أي في المكان الذي يقع به مركز إدارتها، وقد يكون بعيداً عن مقر المدعي أو المدعين ولا يكون للشركة فرع فيه· لذلك يجيز المشرع للمدعي أن يرفع دعواه أمام المحكمة التي يقع موطنه في دائرتها·
ومبنى اختصاص محكمة مكان المال المؤمن عليه هو أن هذا المال يكون عادة قريباً من المستفيد، فضلاً عن أن هذه المحكمة هي أقدر المحاكم على نظر الدعوى لما يقتضيه الفصل فيها من تحقيق وسماع شهود أو اجراء معاينة· ويلاحظ أن نص المادة 37 سالف الذكر يقتصر تطبيقه على الدعوى التي ترفع للمطالبة بمبلغ التأمين يستوي أن تتم المطالبة من المؤمن نفسه أو من ورثته المستفيدين من عقد التأمين، أما الدعاوى الاخرى، التي قد ترفع بخصوص عقد التأمين كدعوى فسخ عقد التأمين أو بطلانه أو الدعوَى التي تفرعها الشركة على المؤمن بدفع الاقساط، فإن مثل هذه الدعاوى تطبق عليها القاعدة العامة في الاختصاص المحلي·
سعود العتيق - أم القيوين
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©