الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تطبيق جزاءات بحق الناخبين والمرشحين المخالفين للتعليمات التنفيذية

تطبيق جزاءات بحق الناخبين والمرشحين المخالفين للتعليمات التنفيذية
23 سبتمبر 2011 23:01
(دبي)- دعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية من الناخبين والمرشحين إلى الالتزام بالتعليمات التنفيذية التي تحكم عملية التصويت مؤكدة على ضمان حقوقهم التي نصت عليها تلك التعليمات. وتستمر عملية الاقتراع لمدة 11 ساعة حيث تبدأ عند الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت 24 سبتمبر 2011 وتنتهي عند الساعة السابعة مساء وذلك في المراكز الانتخابية المخصصة في كافة إمارات الدولة وعددها 13 مركزاً. ونصت التعليمات التنفيذية للانتخابات على إمكانية انتهاء عملية الاقتراع قبل موعدها المحدد (أي الساعة السابعة مساءً) وذلك في حال انتهاء كافة الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية من التصويت قبل الموعد المحدد لانتهائها. وخلافاً لذلك يمكن أن تستمر عملية الاقتراع إلى ما بعد الساعة السابعة مساءً وذلك في حال وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن مسؤول مركز الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع نهائياً. ويحــق لأعضاء الهيئات الانتخابية في إمارتي أبوظبي ودبي انتــخاب 4 مرشحين في كل منهما و في إماراتي الشارقة ورأس الخــيمة 3 مرشحين في كل منهما ومرشحين في كل من إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة. الهوية الوطنية وأوجبت التعليمات التنفيذية على الناخب ممارسة حق الانتخاب بنفسه باعتبار أنه حق شخصي لكل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية فلا يجوز له أن ينيب أو يوكل غيره في ممارسته وهو الأمر الذي لن يستطيع بموجبه الناخب الإدلاء بصوته إلا بعد التحقق من شخصيته عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية فقط والتي يجب أن يحضرها معه إلى مركز الانتخاب للإطلاع عليها. واعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات بدءاً بإجراءات التعرف على الناخب قبل الإدلاء بصوته مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها وانتهاءً بإعلان النتائج إلكترونياً وذلك نظراً لما يتميز به هذا النظام من خصائص تجعله أفضل من نظام التصويت التقليدي (أي التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع). ويمتاز النظام بسهولة استخدامه من قبل الناخبين والكفاءة والسرعة حيث يجعل النظام العملية الانتخابية برمتها أكثر كفاءة وهامش أقل للأخطاء حيث تكون فرصة ارتكاب الناخبين أخطاء عند الإدلاء بأصواتهم ضئيلة للغاية والدقة في الفرز حيث يوفر النظام فرزاً دقيقاً للأصوات واستبعاد الخطأ البشري. ويأتي في مقدمة إجراءات الاقتراع التأكد من ورود إسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها وسيعقب هذا الإجراء التحقق من شخصية الناخب عن طريق بطاقة الهوية الوطنية والتي سيتم التأشير عليها بمؤشر التصويت الإلكتروني. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي عملية التصويت الفعلي من جانب الناخبين عن طريق أجهزة التصويت الإلكتروني الموجودة في المراكز الانتخابية كما سيحصل الناخب على ورقة تصـويت مطبوعة من جهاز التصويت الذي استخدمه ليضعها في صندوق الاقتراع الزجاجي بعد طيه. وبعد تمام عملية التصويت يجب على الناخب الإسراع بالخروج من مركز الانتخاب حتى يفسح المجال لغيره من الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي ولا يحق له أن يبقى في مركز الانتخاب إلا إذا كان مرشحا أو وكيلا لأحد المرشحين. وتجيز التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 للناخبين ذوي الإعاقة والذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة أن يطلبوا المساعدة من مسؤول مركز الانتخاب عند الإدلاء بأصواتهم حيث سيقوم مسؤول مركز الانتخاب وبحضور أحد أعضاء لجنة مركز الانتخاب بمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم بشكل سليم. حقوق وواجبات الناخبين ونصت التعليمات على مجموعة من الحقوق لأعضاء الهيئات الانتخابية سواء خلال فترة ما قبل الاقتراع أو خلاله حيث تشمل الحق في الترشح إذا توافرت فيه الشروط التي تتطلبها المادة (70) من الدستور والحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة والحق في عدم تعرضه لدعاية انتخابية غير سليمة سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان. كما ضمنت التعليمات حق الناخب في عدم التأثير على اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية و في الحصول على المساعدة من مسؤولي مركز الانتخاب للإدلاء بصوته إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة و كذلك الحق في الطعن على أحد المرشحين إذا كانت لديه أسباب مقبولة. تعديل الدستور لزيادة صلاحيات المجلس يعد التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 والذي طال عدداً من مواد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بعمل المجلس الوطني الاتحادي خطوة جديدة لزيادة صلاحياته وتعزيز دوره ومكانته تطبيقا للبرنامج السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في شهر ديسمبر من عام 2005. وتضمن التعديل الدستوري -في مادته الثانية- النص على تعديل نصوص المواد “72، 78، 85، 91” من الدستور بحيث تصبح مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي أربع سنوات بدلاً من سنتين (المادة 72)، وألا تقل مدة الدورة العادية السنوية للمجلس عن سبعة أشهر تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام (المادة 78)، وأن يتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية على أن تصدر بقرار من رئيس المجلس الأعلى للاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد (المادة 85) وأن يحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها (المادة 91). كما نصت المادة الثالثة من التعديل الدستوري المشار إليه على أن تمدد مدة الفصل التشريعي للمجلس الوطني الحالي (أي الفصل التشريعي الرابع عشر) حتى يكمل المجلس مدة أربع سنوات عملاً بما سبق إقراره في المادة 72 بعد تعديلها. طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس صدر قرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله رقم (3) لسنة 2006 بناءً على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي وذلك ضمن مرحلة التمكين. ونص القرار على أن يتم اختيار نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل هيئات انتخابية تشكل في كل إمارة ويتم تسمية أعضائها من قبل حاكم الإمارة وتشكل بواقع مائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقاً للدستور كحد أدنى. كما نص القرار على تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات وحدد اختصاصاتها لتشمل رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات وحملات التوعية والتثقيف بالانتخابات واعتماد الإجراءات والضوابط التنظيمية لتكوين الإطار القانوني للانتخابات، وإصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشيح ومهلة العدول عن الترشيح وموعد عقد الانتخابات في كل إمارة ومهلة الطعون في الانتخابات وموعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات، والدعوة للانتخابات في كل إمارة وتحديد المواعيد المقرر عقدها فيها، وإعلان قائمة المرشحين لكل إمارة. كما تختص اللجنة بتحديد الاعتمادات المالية اللازمة وإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة بتشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد نطاق اختصاصاتها (لجان الإمارات، اللجنة الأمنية، اللجنة الإعلامية، لجنة إدارة الانتخابات)، وتشكيل فرق عملها واعتماد المقترحات المقدمة من لجنة إدارة الانتخابات والخاصة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعمليات الانتخابية، واعتماد مركز الانتخاب في كل إمارة بناء على توصية من لجنة إدارة الانتخابات، والإعلان النهائي لأسماء الفائزين بالانتخابات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©