السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بطلان البيع بعقد صوري

بطلان البيع بعقد صوري
1 فبراير 2022 02:11

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين بائع ومشترٍ، برفض طلب البائع؛ لأنه قام بعمل صورة عقود بيع صورية بينه وبين المشتري، إذ إنه لم يقدم إفادة من الجهة المختصة أو بينة كتابية تثبت عكس ما ثبت في عقد البيع المكتوب، وأن شهادة الشهود ليس من شأنها أن تغني عن الدليل الكتابي ولا تقوم مقامه في باب الدفع بصورية العقد، كما أن العقد الثابت بالكتابة لا يجوز لأي من طرفيه إثبات صوريته إلا طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب في الأصل الإثبات بالكتابة عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ (مشترٍ) قد أقام دعوى قضائية ضد بائع، نظير قيامه ببيع مسكن شعبي دون تقديم إجازة من الجهة المختصة بالتصرف في المسكن الشعبي والتي كانت معه الدعوى. وأوضحت المحكمة أنه تم استدراج المشتري واستغلال ضعف قدرته على القراءة والكتابة وصياغة العقود، وتم إفراغ عمليات التبادل في صورة عقود بيع صورية، لافتة إلى أن العقد الثابت بالكتابة لا يجوز لأي من طرفيه إثبات صوريته إلا طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب في الأصل الإثبات بالكتابة فيما يخالف الثابت بالكتابة ما لم يكن هناك غش أو تحايل على القانون فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات، وكان تقدير أدلة الصورية ثبوتاً أو نفياً من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب البائع والقضاء بإلزامه برد ثمن المبيع للمشتري، موضحة أن ما ينعاه البائع لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©