السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إصدار توعوي لضباط الصحة والسلامة المهنية بالقطاع الخاص

حماية العمال في بيئة العمل أولوية وطنية (أرشيفية)
10 ابريل 2026 01:52

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أصدرت وزارة المورد البشرية والتوطين، حقيبة توعوية لضابط الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص ليكون امتداداً الجهود الوطنية المستمرة والمتميزة في مجال تطبيق أرفع معايير الصحية حماية حقوق العمالة وتعزيز جودة الحياة ورفاهية العمال. 
وحددت الوزارة في إصدارها التوعوي، 10 التزامات على العامل، تتمثل في أن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو مَن ينوب عنه، وطبقاً لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أيّ عامل أو أيّ شخص آخر، وأن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتوخي الأمانة والنزاهة المهنية.
كما يجب على العامل، المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، ويحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها، والمُحافظة على سِّرية المعلومات والبيانات التي يطّلع عليها بحُكم عمله، وعدم إفشاء أسِرار العمل، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته.
ويلتزم العامل، بعدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأيّ أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسِرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل وتعليماته. 
وعلى العامل العمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في عقد العمل، والتواصُل والتجاوب بشكلٍ فعّال لإنجاز الأعمال المُكلّف بها بكفاءة، وكذلك العمل باستمرار وباجتهاد لتنمية مهاراته الوظيفية والمهنية، والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه صاحب العمل، فضلاً عن ضرورة عدم العمل لدى الغير، بالمخالفة لأحكام قانون العمل وغيرها من التشريعات النافذة في هذا الشأن.
وأكد الإصدار التوعوي، على إخلاء السكن الذي وفره صاحب العمل له، خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ انتهاء خدمته، ومع ذلك للعامل البقاء في السكن بعد انتهاء المدة المشار إليها، في حال موافقة صاحب العمل، مقابل تحمل العامل تكلفة البقاء، أو ما يتم الاتفاق عليه خطياً مع صاحب العمل.

أمراض المهنة
تناول الإصدار الجديد، مسألة إصابة العمل وأمراض المهنة، وهي الإصابة بأحد الأمراض المهنية، أو بأي إصابة أخرى ناشئة أثناء تأدية العامل للعمل أو بسببه، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يثبت أنه وقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه، من دون توقف أو انحراف عن الطريق الاعتيادي.  وأوضح أنه في حالة تعرضه لإصابة عمل أو مرض مهني، يتم علاجه على نفقة صاحب العمل، مشدداً على أن التزام العامل بتعليمات الصحة والسلامة المهنية يجنبه إصابة العمل وأمراض المهنة.  ولفت إلى أنه إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحق أسِرة المتوفي تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها 24 شهراً، لا تقل قيمة التعويض عن 18,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم.   وتحسب قيمة التعويض وفق الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، مع الحفاظ على حقوق أسِرة المتوفي من مكافأة نهاية الخدمة، وأي مستحقات مالية أخرى يستحقها العامل. 
وبين أنه إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، فإن التعويض يُصرف للمستحقين عنه وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، أو وفق ما يحدده العامل قبل وفاته.

6 حالات
لا يستحق العامل التعويض في 6 حالات، تشمل تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب، وحدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
كما لا يستحق التعويض، عند حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل، ورفض العامل من دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية.
ولا يستحق العامل تعويض إصابة العمل، إذا ثبت من خلال السلطات المختصة حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©