الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عملية الاقتراع تستمر 11 ساعة

عملية الاقتراع تستمر 11 ساعة
24 سبتمبر 2011 21:25
فرضت التعليمات على الناخب واجبات تشمل الحرص على الإدلاء بصوته فلا يفرط فيه بل يجب عليه أن يحث أعضاء الهيئة الانتخابية الآخرين على المشاركة بأصواتهم وكذلك أن يحرص على اختيار من يمثله بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية، فعليه أن يختار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية. كما تشمل الواجبات أن يصل الناخب إلى مركز الانتخاب في الوقت المحدد حتى لا يضيع حقه في التصويت وأن يمتنع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية أو تخالف التعليمات التنفيذية للانتخابات أو تعوق الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم. كما يمتنع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مركز الانتخاب، وأن يحمل معه بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية عند ذهابه للتصويت، وأن يمتنع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على تصويت غيره من الناخبين، وأن يتعامل مع مسؤولي مركز الانتخاب بكل احترام، وأن ينفذ تعليماتهم بكل دقة كما تفرض التعليمات على الناخب الخروج من مركز الانتخاب بعد إدلائه بصوته مباشرة إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين. جزاءات للناخبين والمرشحين حددت التعليمات التنفيذية للانتخابات المخالفات التي قد يرتكبها الناخبـون بـ : الإخـلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية للانتخابات أو إعاقة الناخبين الآخرين عن ممارسة حقهم الانتخابي والقيام بالدعاية الانتخابية لأي من المرشحين داخل المركز الانتخابي و الوعد بالتصويت لمصلحة أي من المرشحين في مقابل حصوله على منفعة مادية أو عينية أو محاولة التأثير على تصويت غيره من الناخبين عدم التعامل مع مسؤولي المركز الانتخابي بالاحترام الواجب أو عدم تنفيذ تعليماتهم بالدقة المطلوبة. وفي حال ارتكاب أي من الأفعال السابقة من قبل الناخبين، يجوز للجنة الوطنية للانتخابات أن تحذف اسمه من القائمة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها مما يترتب عليه حرمانه من حق التصويت في الانتخابات بشكل قاطع، علاوة على المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها. وفي ما يتعلق بالمخالفات المحددة بالتعليمات التنفيذية والتي قد يرتكبها المرشحون، فتتضمن عدم مراعاة قيم ومبادئ المجتمع الإماراتي في الدعاية الانتخابية، وعدم التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها أو عدم احترام النظام العام والآداب العامة وتضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الآخرين وتلقي أي أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية أو عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية أو عدم تقديم كشوف بالأموال التي يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول، أو عدم تسليم اللجنة الوطنية للانتخابات المبالغ التي يحصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات. كما تضمنت مخالفات المرشحين تقديم أو الوعد بتقديم أي هدايا عينية أو مبالغ مالية للناخبين مقابل التصويت، عدم إزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية، الانتخابية وإصلاح الأضرار الناشئة عنها على نفقته الخاصة وعدم إزالة جميع مظاهر حملته الإعلامية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم واستخدام أسلوب التجريح أو التشهير بغيره من المرشحين في دعايته الانتخابية و وضع الملصقات أو اللوحات أو الصور الدعائية في غير أماكن الدعاية الانتخابية التي تحددها لجنة الإمارة، والإنفاق على الحملة الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العامة. وفي حال ارتكب المرشح أياً من هذه المخالفات أو ارتكب بوجه عام أي فعل من شأنه الإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها أو إعاقة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي اعتبر مرتكباً لمخالفة انتخابية مما يجيز للجنة الوطنية للانتخابات أن توقع عليه الجزاء المناسب لنوع العقوبة والذي يصل إلى إلغاء الترشيح، كما تتضمن قائمة الجزاءات سحب الترخيص الممنوح للمرشح بعمل الدعاية الانتخابية وإلزامه بدفع غرامات مالية لا تتجاوز خمسة آلاف درهم. يشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات لم تعلن خلال فترة الحملات الانتخابية التي امتدت من الرابع وحتى و21 من الشهر الجاري عن ارتكاب أي من المرشحين أية مخالفات و بالتالي عدم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق أي من المرشحين. حالات بطلان الأصوات الانتخابية حددت التعليمات التنفيذية عدداً من المحاور يتم بموجبها بطلان الأصوات الانتخابية حيث تشمل: انه إذا كان نظام التصويت الإلكتروني هو النظام المتبع في عملية التصويت، فإن الصوت الانتخابي يعتبر باطلا في أي من الحالتين التاليتين: أن يختار الناخب عدداً من المرشحين يزيد على العدد المسموح به قانونيا وهو نصف عدد ممثلي الإمارة التي يتبع لها في المجلس الوطني الاتحادي وألا يختار الناخب أي من المرشحين. أما إذا كان النظام المتبع في عملية التصويت هو نظام التصويت التقليدي(أي اليدوي)، فإن الصوت الانتخابي يعتبر باطلا في عدة حالات نصت و تشمل أن يكون الصوت معلقاً على شرط و أن يثبت في ورقة الانتخاب أكثر من العدد المطلوب انتخابه و أن يثبت التصويت في غير ورقة الاقتراع المختومة من لجنة مركز الانتخاب. كما تشمل حالات البطلان أن تحمل ورقة الاقتراع أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه وإذا لم تتضمن ورقة الاقتراع أي إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي و أن تحتوي ورقة الاقتراع على أي كشط أو شطب. ويتولى مسؤول مركز الانتخاب الفصل في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي. فرز الأصوات من المقرر أن يتولى مسؤول مركز الانتخاب عملية فرز الأصوات وذلك لتحديد الفائزين في الانتخابات وفقاً لعدد الأصوات التي يحصل عليها كل من المرشحين بحسب عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي وفقاً للدستور. ويُسمح للمرشحين ووكلائهم – دون غيرهم- بالتواجد أثناء عملية فرز الأصوات. وتعلن نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات حسب عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة ولو تساوى المرشحون في الأصوات الحاصلين عليها. ويتم ترتيب الأعضاء الاحتياط في كل إمارة بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم من قبل مسؤول مركز الانتخاب. الطعن على نتائج الفرز يجوز للمرشح الطعن على نتائج الفرز وإعلان النتائج وفقاً للشروط التالية: أن يقدم الطعن خلال (48) ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يرفق بالطعن مبلغاً قدره (3000) درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه ويصادر إذا رفض طعنه. ويتم تقديم الطعن باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وذلك في يوم غد الأحد، حيث تقوم اللجنة برفعه إلى لجنة إدارة الانتخابات التي تتولى رفعه إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للنظر فيه. وتكون قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطعون المتعلقة بالفرز نهائية (أي غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن). الانتخابات التكميلية تجرى انتخابات تكميلية في الأول من شهر أكتوبر المقبل، و ذلك إذا تساوى الحاصلون على أعلى الأصوات دون فوز أحدهم لزيادة عددهم على عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة. وإذا فاز بعض المرشحين وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على العدد الباقي من المقاعد الشاغرة المخصصة للإمارة، وذلك بين المتساوين لإكمال هذه المقاعد وكذلك إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية تجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل مسؤول مركز الانتخاب وبحضور عضو من اللجنة الوطنية للانتخابات لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة ولتحديد قائمة الاحتياط و إذا ألغيت الانتخابات في مركز أو أكثر من المراكز الانتخابية. كما تجرى الانتخابات التكميلية في حال لم تجر الانتخابات في مركز أو أكثر من المراكز الانتخابية أو لم تكتمل. حفظ النظام في المركز تنص إحدى مواد التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 على أن يتولى مسؤول مركز الانتخاب (أي مسؤول لجنة المركز الانتخابي) حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعة الانتخابات إلا بناءً على طلب من مسؤول اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©